الْمَنَاسِك: عبادات الْحَج من كَيْفيَّة الْإِحْرَام - وَالْخُرُوج إِلَى منى - والتوجه إِلَى عَرَفَات - وَالنُّزُول بهَا - وَالصَّلَاة فِيهَا وَغير ذَلِك - والنسك فِي الأَصْل غَايَة الْعِبَادَة وشاع فِي الْحَج لما فِيهِ من الكلفة فَوق الْعِبَادَة - وَفِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم والمناسك أُمُور الْحَج جمع المنسك بِفَتْح السِّين وَكسرهَا فِي الأَصْل المعبد وَيَقَع على الْمصدر وَالزَّمَان وَالْمَكَان. قَالَ ابْن الْأَثِير فِي الأساس وَالْمغْرب أَنه بِمَعْنى المذبح أَي كل مَوضِع يذبح فِيهِ.
من لم يعرف إِمَام زَمَانه مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة: حَدِيث شرِيف تمسكوا بِهِ على أَن نصب الإِمَام وَاجِب على الْخلق بِدَلِيل سَمْعِي لَا على الله تَعَالَى. وَلَا بِدَلِيل عَقْلِي كَمَا ذهب إِلَيْهِ الْمُعْتَزلَة فَإِنَّهُ لَا يجب علينا عقلا لعدم الْحسن والقبح العقليين وَلَا على الله تَعَالَى أصلا لَا سمعا وَلَا عقلا لما تقرر من أَنه لَا يجب على الله تَعَالَى شَيْء كَمَا تقرر فِي مَوْضِعه. وَأَيْضًا لَو وَجب على الله تَعَالَى لما خلا الزَّمَان عَن الإِمَام والتالي بَاطِل كَمَا لَا يخفى فالمقدم مثله - أَقُول لم لَا يكون وَاجِبا على الله تَعَالَى بِمَعْنى أَنه لَا ينصب الإِمَام أحد سوى الله تَعَالَى.
وَالْوُجُوب على الله تَعَالَى بِهَذَا الْمَعْنى لَا يسْتَلْزم عدم خلو الزَّمَان عَن الإِمَام وَلَكِن لَا يخفى أَن الْوُجُوب بِهَذَا الْمَعْنى غير ثَابت - وَالْميتَة بِكَسْر الْمِيم مصدر للنوع - وَالْميتَة الْجَاهِلِيَّة هِيَ الْمَوْت على طَرِيق أهل الْجَاهِلِيَّة وخصلتهم فَهِيَ نوع من أَنْوَاع الْمَوْت. وَطَرِيقَة أهل الْجَاهِلِيَّة الضَّلَالَة وَعدم وُصُول الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إِلَيْهِم.
فَإِن قيل لُزُوم هَذَا النَّوْع من الْمَوْت لعدم معرفَة إِمَام زَمَانه غير مَعْقُول كَيفَ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:" الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ يصير ملكا عَضُوضًا ". فَمن لم يعرف ملكا عَضُوضًا وَعرف الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي أَتَى بهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَمَات على الْإِيمَان كَيفَ يَصح أَن يُقَال