(بَاب الْفَاء مَعَ الْوَاو)
الفواضل: فِي الفاضلة.
الفوق: اعْلَم أَن للجهة إطلاقين قد تطلق على مُنْتَهى الْإِشَارَة الحسية. وَقد تطلق على مُنْتَهى الحركات المستقيمة فبالنظر إِلَى الأول قيل إِن جِهَة الفوق هِيَ محدب الْفلك الْأَعْظَم لِأَنَّهُ مُنْتَهى الْإِشَارَة الحسية ومقطعها. وبالنظر إِلَى الثَّانِي قيل هِيَ مقعر فلك الْقَمَر لِأَنَّهُ مُنْتَهى الحركات المستقيمة. وَالْحق هُوَ الأول لِأَن الْإِشَارَة إِذا نفذت من فلك الْقَمَر فنسأل أَنَّهَا إِلَى أَي جِهَة تَوَجَّهت إِمَّا توجهها إِلَى التحت فَظَاهر الْبطلَان فَلَيْسَ إِلَّا إِلَى جِهَة الفوق فَعلم من هَا هُنَا أَن الفوق لَيْسَ مقعر فلك الْقَمَر بل أَمر آخر فَوْقه وَهُوَ سطح محدب الْفلك الْأَعْظَم.
فَإِن قيل مَا وَجه كَون الفوق السَّطْح المحدب من الْفلك الْأَعْظَم على تَقْدِير كَونهَا مُنْتَهى الْحَرَكَة المستقيمة. قُلْنَا إِن الْفلك لَا يقبل الْخرق كَمَا تقرر وَالْحَرَكَة تقوم بالجسم المتحرك فنفوذها فِي الْفلك يسْتَلْزم الْخرق فَلَا يُمكن نفوذها فِي فلك الْقَمَر وتجاوزها إِلَى السَّطْح المحدب للفلك الْأَعْظَم فَيكون السَّطْح المقعر لفلك الْقَمَر مُنْتَهى الْحَرَكَة المستقيمة. وَأما الْإِشَارَة فَهِيَ أَمر وهمي ونفود الْأَمر الوهمي فِي الْفلك لَا يُوجب خرقه فَلَا يكون ذَلِك المقعر مُنْتَهى الْإِشَارَة الحسية بل يكون السَّطْح المحدب للفلك الْأَعْظَم الَّذِي لَيْسَ وَرَاءه جسم مشارا إِلَيْهِ مُنْتَهَاهَا.
ثمَّ اعْلَم أَن جِهَة التحت غير منقسمة أصلا لِأَنَّهَا نقطة فِي بَاطِن الأَرْض مَرْكَز الْعَالم. وَأَنت تعلم أَن النقطة لَا تقبل الْقِسْمَة أصلا لَا طولا وَلَا عرضا وَلَا عمقا - وَأما جِهَة الفوق فلكونها سطحا محدبا أَو مقعرا فمنقسمة فِي الطول وَالْعرض دون العمق فهاتان الجهتان مشتركتان فِي عدم الانقسام فِي جَانب امتداد مَأْخَذ الْحَرَكَة أَي فِي العمق فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ نَافِع جدا.
الفواق: بِالْفَارِسِيَّةِ شجك وبالهندية هجكى - وَهُوَ حَرَكَة أَجزَاء الطَّبَقَة الدَّاخِلَة من الْمعدة وَتلك الْحَرَكَة مركبة من تشنج انقباضي وتمدد انبساطي وَله أَسبَاب شَتَّى كَمَا فِي الْأَسْبَاب والعلامات.
وَاعْلَم أَن الفواق بعد الإسهال والقيء وَفِي الْحَرَارَة قبل البحران وَفِي حبس الْبَوْل يُفْضِي إِلَى الْهَلَاك إِلَّا مَا شَاءَ الله تَعَالَى. وللعطاس تَأْثِير عَظِيم فِي دَفعه.
ف (٨٤) :
الْفَوْر: وجوب الْأَدَاء فِي أول أَوْقَات الْإِمْكَان بِحَيْثُ يلْحقهُ الذَّم بِالتَّأْخِيرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute