للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَوَال عدم الْحَادِث أما على الأول وَالثَّالِث فَظَاهر - وَأما على الثَّانِي فَلِأَن زَوَاله لَا يتَصَوَّر إِلَّا بِزَوَال تِلْكَ الوسائط الْغَيْر المتناهية وزوالها يسْتَلْزم وجود أُمُور غير متناهية وَهُوَ بَاطِل ببرهان التطبيق. فَنَقُول لَا نسلم أَن الْأَمر العدمي يحْتَاج إِلَى عِلّة فَإِن الإعدام غير محتاجة إِلَى سَبَب إِذْ عِلّة الِاحْتِيَاج عِنْد الْمُتَكَلِّمين هِيَ الْحُدُوث. وَأَنت تعلم أَن الِاحْتِيَاج غير مُتَحَقق فِي حَال الْعَدَم. نعم يتم الْجَواب على مَذْهَب الْحُكَمَاء فَإِن عِلّة الِاحْتِيَاج إِلَى الْعلَّة عِنْدهم هِيَ الْإِمْكَان لَكِن كلامنا على مَذْهَب الْمُتَكَلِّمين.

الْقدر الْمُشْتَرك: مَا بِهِ الِاشْتِرَاك بَين الْأَمريْنِ الْمُخْتَلِفين. وَقد يُرَاد بِالْمَصْدَرِ الْقدر الْمُشْتَرك. وتحقيقه فِي الْمصدر الْمَبْنِيّ للْفَاعِل.

(بَاب الْقَاف مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

الْقَذْف: فِي اللُّغَة الرَّمْي مُطلقًا. وَفِي الشَّرْع الرَّمْي بِالزِّنَا أَي السب بِهِ فَلَو قذف زَوجته بِالزِّنَا وصلحا شَاهِدين وَهِي مِمَّن يحد قاذفها وَجب اللّعان لَا حد الْقَذْف وَإِن لم يصلح الزَّوْج شَاهدا حد حد الْقَذْف وَإِن صلح الزَّوْج للشَّهَادَة وَهِي مِمَّن لَا يحد قاذفها فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا لعان. وَإِن قذف أَجْنَبِيَّة مُحصنَة أَو قذف رجلا مُحصنا بِالزِّنَا حد ثَمَانِينَ سَوْطًا. وإحصان الْقَذْف أَن يكون الْمَقْذُوف مُكَلّفا أَي عَاقِلا - بَالغا - حرا - مُسلما - عفيفا - عَن زنا فَهِيَ خمس شَرَائِط.

(بَاب الْقَاف مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

الْقَرِينَة: بِمَعْنى الْفَقْرَة وَعِنْدهم الْأَمر الدَّال على الشَّيْء لَا بِالْوَضْعِ وَعند المنطقيين هِيَ اقتران الصُّغْرَى بالكبرى فِي الْإِيجَاب وَالسَّلب وَفِي الْكُلية والجزئية وَيُسمى هَذَا الاقتران ضربا أَيْضا عِنْدهم.

الْقَرْض: الْقطع وَمَا يجب فِي الذِّمَّة بِسَبَب أَخذ دَرَاهِم الْغَيْر مثلا وتحقيقه مر فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>