الشَّرَاب مَا يسكر بَيَان الْمَعْنى الاصطلاحي الفقهي للشراب، وَالضَّمِير فِي قَوْله وَالْحرَام مِنْهَا أَرْبَعَة. رَاجع إِلَى الْأَشْرِبَة فَافْهَم.
الشِّرَاء: إِعْطَاء الثّمن وَأخذ الْمُثمن وَالتَّفْصِيل فِي البيع.
الشّرطِيَّة: فِي الْقَضِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الشَّرّ: ضد الْخَيْر وفسروه عَن عدم ملائمة الشَّيْء الطَّبْع.
الشّركَة: فِي اللُّغَة اخْتِلَاط النَّصِيبَيْنِ فَصَاعِدا بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز نصيب كل عَن نصيب الآخر. وَقَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح العقائد الشّركَة أَن يجْتَمع اثْنَان على شَيْء وينفرد كل مِنْهُمَا بِمَا هُوَ لَهُ دون الآخر كشركاء الْقرْيَة والمحلة. وكما إِذا جعل العَبْد خَالِقًا لأفعاله والصانع خَالِقًا لسَائِر الْأَعْرَاض والأجسام بِخِلَاف مَا إِذا أضيف أَمر إِلَى شَيْئَيْنِ بجهتين مختلفتين كالأرض تكون ملكا لله تَعَالَى بِجِهَة التخليق وللعباد بِجِهَة ثُبُوت التَّصَرُّف. وكفعل العَبْد ينْسب إِلَى الله تَعَالَى بِجِهَة الْخلق وَإِلَى العَبْد بِجِهَة الْكسْب انْتهى. وَقد يُطلق على العقد كَمَا فِي النِّهَايَة. وَفِي الشَّرْع اخْتِصَاص اثْنَيْنِ أَو أَكثر بِمحل وَاحِد وَهِي على نَوْعَيْنِ شركَة الْملك وَشركَة العقد.
شركَة الْملك: أَن يملك اثْنَان عينا إِرْثا أَو شِرَاء أَو هبة أَو صَدَقَة. وَإِضَافَة الشّركَة إِلَى الْملك إِضَافَة الْمُسَبّب إِلَى السَّبَب. وَاعْلَم أَن الشّركَة فِي الْملك تُؤدِّي إِلَى الِاضْطِرَاب وَالشَّرِكَة فِي الرَّأْي تُؤدِّي إِلَى الصَّوَاب.
شركَة العقد: أَن يَقُول أحد الشَّرِيكَيْنِ لآخر شاركتك كَذَا وَقبل الآخر. وَالْإِضَافَة هَاهُنَا أَيْضا كإضافة شركَة الْملك وَشركَة العقد على أَرْبَعَة أَصْنَاف شركَة الْمُفَاوضَة والعنان والتقبل وَتسَمى شركَة الصَّنَائِع أَيْضا - وَالرَّابِع شركَة الْوُجُوه.
شركَة الْمُفَاوضَة: أقدم الْأَصْنَاف رُتْبَة وَأَعْظَمهَا بركَة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فاوضوا فَإِنَّهَا أعظم للبركة. والمفاوضة فِي اللُّغَة الْمُسَاوَاة والمشاركة مفاعلة من التَّفْوِيض كَأَن كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ رد مَا عِنْده إِلَى صَاحبه كَذَا ذكره ابْن الْأَثِير وَفِيه إِشْعَار بِأَن الْمَزِيد قد يشتق من الْمَزِيد إِذا كَانَ أشهر. وَفِي الشَّرْع شركَة متساويين أَو أَكثر مَالا وحرية كَامِلَة وبلوغا ودينا بِأَن تَضَمَّنت وكَالَة وكفالة فَلَا تصح. بَين من كَانَ عِنْده مائَة دِرْهَم وَمن كَانَ عِنْده خمسين درهما. وَبَين حر وَعبد أَو عَبْدَيْنِ وَلَو مكاتبين. وَبَين بَالغ وَصبي أَو بَين صبيين. وَبَين مُسلم وذمي. وَعند أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى يجوز وَيكرهُ على مَا فِي الْكَافِي وَالْهِدَايَة.
شركَة الْعَنَان: شركَة تَضَمَّنت وكَالَة فَقَط لَا كَفَالَة. وَتَصِح مَعَ التَّسَاوِي فِي المَال دون الرِّبْح وَعَكسه وَبَعض المَال وَخلاف الْجِنْس. والعنان مَأْخُوذ من (عَن) أَي عرض. قَالَ ابْن السّكيت كَأَنَّهُ عرض لَهما شَيْء فاشتركا. أَو من عَن لَهُ إِذا ظهر لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute