للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تبيعا (١) والتبيع الجذع والجذعة ومن كل أربعين مسنة فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وبين الستين والسبعين وبين وقال وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك زاد محمد بن هارون فقدمت وقالا فأخبرت النبي (صلى الله عليه وسلم) فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن الأربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتابيع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع أتابيع قال وأمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا وفي حديث محمد بن هارون جذعة وزعم أيضا أن الأوقاص (٢) لا فريضة فيها رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٣) عن معاوية عن (٤) عمرو وهارون بن معروف عن ابن وهب نحوه أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار قال (٥) وولد يحيى بن الحكم بن أبي العاص مروان به كان يكنى قال الزبير (٦) وولد الحكم بن أبي العاص عثمان الأصغر بن (٧) الحكم وأبانا ويحيى وحبيبا وعمروا درج وأم يحيى تزوجها عروة بن الزبير فولدت له يحيى ومحمدا وعثمان بني عروة وزينب بنت الحكم (٨) وأم شيبة وأم عثمان وأمهم مليكة بنت أوفى بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف


(١) بالاصل: تبع: خطأ والمثبت عن م والتبيع: ولد البقر الذي أتى عليه الحول
(٢) واحد الاوقاص في الصدقة هو ما بين الفريضتين (القاموس المحيط: وقص)
(٣) مسند أحمد بن حنبل ٨ / ٢٥٢ - ٢٥٣ رقم ٢٢١٤٥ طبعة دار الفكر
(٤) بالاصل: " أن " وفي: " بن " كلاهما تصحيف والتصويب عن مسند أحمد
(٥) نسب قريش للمصعب الزبيري ص ١٧١
(٦) نسب قريش للمصعب ص ١٥٩
(٧) بالاصل وم: " عثمان الاصغر والحكم " خطأ والتصويب عن نسب قريش
(٨) زيادة عن نسب قريش للايضاح