وبالإجماع، وبالقياس، وبقول الصحابي، وأصل هذا الباب في البيان بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
والدليل عليه: أن الدليل لما قام على أن الخاص يبين معنى العام، وجب بذلك أن يبين الخاص من الكتاب العام منه، وإذا وجب ذلك في الآية بالآية؛ وجب مثله في الآية والسنة، وفي الآية والإجماع؛ لأن هذه كلها أصول قد لزم العمل بها فهي كالآية الواحدة وكالأصل الواحد، ومتى تعلق متعلق بظاهر الآية، تعلق الآخر بخصوص السنة فتجابذاه، فإن رامأحدهما طرح ما يتعلق به صاحبه عارضه صاحبه بمثل ذلك فيما تعلق به، فإذا تعارضا فالحجة تلزم بهما وبكل واحد منها وصار كالآيتين، ووجب الجمع بينهما على ما يؤدي إلى استعمالهما، وبالله التوفيق.