للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهو على العموم في الاسامي والأحكام.

وأيضا فإنه يجوز أخذ الأحكام قياسا، فكذلك الاسماء؛ لأنهما في الحالين جاءا بالجائز في العقول السائغ فيها.

وأيضا: فإن المعاني أعلام للإحكام وأدلة عليها، والأسماء كذلك، ثم من الجائز التنبيه على المعنى تارة بالشرع، وتارة بلا شرع، وكذلك الاسماء؛ لأن الجميع من الحجج والأعلام التي يجوز به الهجوم على الحلال والحرام.

وأيضا: فإن القول على الشيء بأن كذا اسم له على مشاكلة القول عليه بأن كذا حكم له، فلما جاز أن يصدر أحدهما من جهة الشرع؛ فكذلك الثاني.

<<  <   >  >>