للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فروع هذا الضابط:

تقدم ذكر بعض فروع هذا الضابط، ومن فروعه أيضا تغريم الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم إذا تضمن الحكم إتلافا١.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط أن الخطأ قد يقع في أحكام القاضي؛ لكثرة ما يصدر عنه من أحكام؛ ولأنه يحكم بموجب البينات والقرائن الظاهرة وقد يتبين الأمر بخلاف الظاهر.

فإذا عمل القاضي بمقتضى ما يلزمه من التحري في الشهود، والاجتهاد في الحكم مع أهليته لذلك، ثم حكم فأخطأ فإن مقتضى هذا الضابط أن لا يلزمه ضمان ما تلف بسبب حكمه في ماله؛ تيسيرا وتخفيفا؛ لأنه لو ألزم بضمان ذلك لكان إجحافا في حقه ولحقه الضرر، وكذلك لو ألزم بذلك عاقلته في كل قضية٢، وربما أدى


١ انظر تفصيل ذلك في: قرة عيون الأخيار ٧/٢٤٢-٢٤٣، وشرح الخرشي ٧/٢٢٠-٢٢١، والمهذب ٢/٣٤٠، والمغني ١٤/٢٤٤، وما بعدها.
٢ هذا مبني على القول بأ الضمان يكون في بيت المال لا على العاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>