للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معسرا ضمنه الحاكم، ثم يرجع به على المحكوم له إذا أيسر"١,

وقال صاحب مغني المحتاج: "فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف"٢.

وقال ابن قدامة: "وأما إن تبين فسق المزكيين فالضمان على الحاكم لأن التفريط منه قبل شهادة فاسق من غير تزكية ولا بحث فيلزمه الضمان وقال: "ولو جلد الإمام إنسانا بشهادة شهود، ثم بان أنهما فسقة أو كفرة أو عبيد فعلى الإمام ضمان ما حصل من أثر الضرب"٣.

وخلاصة ما تقدم فيما ظهر لي أن الأصل في القاضي ألا يضمن أي لا يكون الضمان في ماله إلا إذا فرط بوجه من الوجوه٤.


١ انظر: التنبيه ص٢٧٣-٢٧٤.
٢ انظر: مغني المحتاج ٤/٤٥٧.
٣ المغني ١٤/٢٥٨، وانظر: ١٢/٣٥، والقواعد لابن رجب ص٢٨٥-٢٨٦.
٤ انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص٣٥٦، ٤١٩، وبدائع الصنائع ٩/٤٠٧٨، وعلم القضاء ص٤٣١، والقضاء ونظامه في الكتاب والسنة ص٩٨-٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>