للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن بريدة; قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية; أوصاه بتقوى الله،..............................................


ومناسبة الباب للتوحيد
أن عدم الوفاء بعهد الله تنقص له، وهذا مخل بالتوحيد.
قوله: "إذا أمر": أي: جعله أميرا، والأمير في صدر الإسلام يتولى التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة.
قوله: "أو سرية": هذه ليست للشك، بل للتنويع; فإن الجيش ما زاد على أربعمائة رجل والسرية ما دون ذلك.
والسرايا ثلاثة أقسام:
أ- قسم ينفذ من البلد، وهذا ظاهر، ويقسم ما غنمه، كقسمة ما غنم الجيش.
ب- قسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد، وذلك بأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعث سرية تكون أمامهم.
ج- قسم ينفذ في الرجعة، وذلك بعد رجوع الجيش.
وقد فرق العلماء بينهما من حيث الغنيمة; فلسرية الابتداء الربع بعد الخمس; لأن الجيش وراءها، فهو ردء لها وسيلحق بها، ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمس; لأن الجيش قد ذهب عنها; فالخطر عليها أشد. وهذا الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام: إن شاء أعطى وإن شاء منع حسبما تقتضيه المصلحة.
قوله: "أوصاه": الوصية: العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به.
قوله: "بتقوى الله": التقوى: هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه

<<  <  ج: ص:  >  >>