وهل المراد بالشرك هنا الأكبر، أم مطلق الشرك؟ قال بعض العلماء: إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر; كالحلف بغير الله، فإن الله لا يغفره، أما بالنسبة لكبائر الذنوب; كالسرقة، والخمر; فإنها تحت المشيئة، فقد يغفرها الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل، اختلف كلامه في هذه المسألة; فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال; فيجب الحذر من الشرك مطلقا; لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر; لأن قوله: " أن يشرك به " أن وما بعدها في تأويل مصدر، تقديره: إشراكا به; فهو نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم. قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك، وليس ما سوى الشرك. الآية الثانية: قوله: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ} قيل: المراد ببنيه: بنوه لصلبه، ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق. وقيل: المراد ذريته وما توالد من صلبه، وهو الأرجح، وذلك للآيات التي