للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال.

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم.

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب.

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.


هنا: شبهة العلم; أي: يكون عنده جهل. تؤخذ من قوله: " إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ".
فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء، وأن مصرفها الفقراء.
·الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال: تؤخذ من قوله: " فإياك وكرائم أموالهم "; إذ إياك تفيد التحذير، والتحذير يستلزم النهي.
·السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم: تؤخذ من قوله: " واتق دعوة المظلوم ".
·السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب: تؤخذ من قوله: " فإنه ليس بينها وبين الله حجاب "; فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام، مما يحث النفس إن كان ترغيبا، ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبا; لقوله: " اتق دعوة المظلوم "؛ فالنفس قد لا تتقي، لكن إذا قيل: ليس بينها وبين الله حجاب; خافت ونفرت من ذلك.
·الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء: والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر; إذ وقع فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>