للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام.

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.

الثلاثون: الحلف على الفتيا.


ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله، ولا يكفي أن تأمره بالإسلام; لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه، بل لا بد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر.
·الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام: تؤخذ من قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ".
·التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد: لقوله: " لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم " أي: خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا، وليس المعنى كما قال بعضهم: خير لك من أن تتصدق بنعم حمر.
·الثلاثون: الحلف على الفتيا؛ لقوله: " فوالله لأن يهدي الله ... " إلخ; فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يستقسم، والفائدة هي حثه على أن يهدي الله به، والتوكيد عليه. ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة; لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول في إجابته: إي والله، وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن: في قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>