وخلاصة الباب: أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله، ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. وكلام المؤلف رحمه الله في قوله: "فيمن عبد الله" يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث التي ساقها في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليها، فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره; فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنا يفضل به على غيره; فالشيخ عمم، والدليل خاص. فإن قيل: لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ أجيب: إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان; لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات; فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص له لفظا. فيه مسائل: الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل: تؤخذ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.