للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكل الربا ١،...........................................................


فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام، لكنها ليست على حد سواء في التحريم; فنفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن.
وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ أشك في ذلك; لأن المستأمن من له عهد خاص، بخلاف المعاهدين; فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم; فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة، وأيا كان; فالحديث عام، وكل منهم معصوم الدم والمال.
وقوله: "إلا بالحق": أي: مما يوجب القتل، مثل: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
قوله: (وأكل الربا) : الربا في اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} ٢ ; يعني: زادت. وفي الشرع: تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض.
والربا: ربا فضل; أي: زيادة، وربا نسيئة; أي: تأخير، وهو يجري في ستة أموال بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح "٣ فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين، وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنسا بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلو زدت واحدا على آخر; فهو ربا فضل، أو سويته لكن أخرت القبض; فهو ربا نسيئة، وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهبا بذهب متفاضلا

<<  <  ج: ص:  >  >>