وعلى هذا; فحديث: " فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "٢ لا عموم لمفهومه; فلا يشترط القبض في كل صورة من صور المخالفة، وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض; كذهب بفضة، أو بر بشعير، وأما ذهب أو فضة بشعير ونحوه; فلا يشترط القبض. واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة; فالظاهرية قالوا: لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة; لأنهم لا يرون القياس، فيقتصر على ما جاء به النص، فيجوز عندهم مبادلة أرز بذرة متفاضلا مع تأخر القبض; لأنهما لا يدخلان في المنصوص عليه. وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة; فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها، وهو من أهل القياس، مثل ابن عقيل رحمه الله; فإنه قال: لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة، لا لأنه لا قياس، ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربا، فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل، وأبقينا النص على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه. والصحيح أن الربا يجري في غير الأصناف الستة، وأن العلة هي