وقوله: "فصدقه": ليست في "صحيح مسلم"، بل الذي في "مسلم": " فسأله، عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة "٣ وزيادتها في نقل المؤلف; إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ "فصدقه" أو أن المؤلف عزاه إلى "مسلم" باعتبار أصله، فأخذ من "مسلم": "فسأله"، وأخذ من أحمد: "فصدقه". وقوله: " لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا; نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط، أو لوجود مانع; ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصحة، كما لو قلت: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع; فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي: إما نفي القبول التام; أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة.