والحكمة أنها لما لم تغط المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء سربال من قطران ودرع من جرب; فكانت العقوبة من جنس العمل. ويستفاد من الحديث: ١- ثبوت رسالته صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر. ٢- التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. ٣- أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة، وكل ذنب عليه الوعيد في الآخرة; فهو من الكبائر. ٤- أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح; لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا لم تتب قبل موتها ". ٥- أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت; لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا لم تتب قبل موتها"، ولقوله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآن} ، [النساء: من الآية١٨] . ٦- أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة: فمن أهل العلم من قال: إنه داخل تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له. ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة، وإنه لا بد