والأولى أن ترجح صيغة العموم، والقرينة لا تخصصه; فيكون المقصود بالدعوى كل دعوى منشؤها الجهل. وذكر هذه الأصناف الثلاثة; لأنها غالبا ما تكون عند المصائب، وإلا; فمثله هدم البيوت، وكسر الأواني، وتخريب الطعام، ونحوه مما يفعله بعض الناس عند المصيبة. وهذه الثلاثة من الكبائر; لأن النبي (تبرأ من فاعلها. ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية; مثل: ضرب الأب لابنه، لكن يكره الضرب على الوجه للنهي عنه، وكذلك شق الجيب لأمر غير المصيبة. قوله في حديث أنس: " إذا أراد الله بعبده الخير ": الله يريد بعبده الخير والشر، ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته بدليل قول النبي (: (والشر ليس إليك ((١) ، ومن أراد الشر لذاته كان إليه، ولكن الله يريد الشر لحكمة وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. قوله: " عجل له بالعقوبة في الدنيا": العقوبة: مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت بذلك; لأنها تعقب الذنب، ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على