للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حلف بالله; فليصدق، ومن حلف له بالله; فليرض،...................


بعدها بحذف النون.
و"آباؤكم": جمع أب، ويشمل الأب والجد، وإن علا فلا يجوز الحلف بهم; لأنه شرك، وقد سبق بيانه١.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بالله; فليصدق، ومن حلف له بالله; فليرض " هنا أمران:
الأمر الأول: للحالف; فقد أُمِر أن يكون صادقا، والصدق: هو الإخبار بما يطابق الواقع، وضده الكذب، وهو: الإخبار بما يخالف الواقع.
فقوله: " من حلف بالله; فليصدق "٢ ; أي: فليكن صادقا في يمينه، وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع أو يكفي الظن؟
الجواب: يكفي الظن; فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه; كقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابَتَيْهَا أهل بيت أفقر مني؛ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: للمحلوف له; فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له.
فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض; فإن الأمر الثاني يُنَزَّل على ما إذا كان الحالف صادقا; لأن الحديث جمع أمرين: أمرا موجها للحالف، وأمرا موجها للمحلوف له، فإذا كان الحالف صادقا; وجب على المحلوف له الرضا.
فإن قيل: إن كان صادقا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟
أجيب: أن اليمين تزيده توكيدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>