للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.

الثالثة: وعيد من لم يرض.


الأولى: النهي عن الحلف بالآباء: لقوله: " لا تحلفوا بآبائكم " والنهي للتحريم.
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى: لقوله: "ومن حلف له بالله; فليرض"، وسبق التفصيل في ذلك.
الثالثة: وعيد من لم يرض: لقوله: "ومن لم يرض; فليس من الله".
الرابعة - ولم يذكرها المؤلف -: أمر الحالف أن يَصْدُق لأن الصدق واجب في غير اليمين; فكيف باليمين؟!
وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم، وقال بعض العلماء: إنها اليمين الغموس.
وأما بالنسبة للمحلوف له; فهل يلزمه أن يُصَدَّق أم لا؟ المسألة لا تخلو من أحوال خمس:
الأولى: أن يعلم كذبه; فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه.
الثانية: أن يترجح كذبه; فكذلك لا يلزم تصديقه.
الثالثة: أن يتساوى الأمران; فهذا يجب تصديقه.
الرابعة: أن يترجح صدقه; فيجب أن يصدق.
الخامسة: أن يعلم صدقه; فيجب أن يصدقه.
وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم; فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها; لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي، وهو واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>