الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى: لقوله: "ومن حلف له بالله; فليرض"، وسبق التفصيل في ذلك. الثالثة: وعيد من لم يرض: لقوله: "ومن لم يرض; فليس من الله". الرابعة - ولم يذكرها المؤلف -: أمر الحالف أن يَصْدُق لأن الصدق واجب في غير اليمين; فكيف باليمين؟! وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم، وقال بعض العلماء: إنها اليمين الغموس. وأما بالنسبة للمحلوف له; فهل يلزمه أن يُصَدَّق أم لا؟ المسألة لا تخلو من أحوال خمس: الأولى: أن يعلم كذبه; فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه. الثانية: أن يترجح كذبه; فكذلك لا يلزم تصديقه. الثالثة: أن يتساوى الأمران; فهذا يجب تصديقه. الرابعة: أن يترجح صدقه; فيجب أن يصدق. الخامسة: أن يعلم صدقه; فيجب أن يصدقه. وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم; فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها; لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي، وهو واجب.