كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه، لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره، أما بالنسبة له; فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهو أيضا خير في غير السارق; فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق، وفيه أيضا حفظ للأموال; لأن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده; امتنع من السرقة، فصار في ذلك حفظ لأموال الناس، ولهذا قال بعض الزنادقة: يد بخمس مئين عسجدا وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ... ونستجير بمولانا من النار لكنه أجيب في الرد عليه ردا مفحما; فقيل فيه: قل للمعري عار أيما عاري ... جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري يد بخمس مئين عسجدا وديت ... لكنها قطعت في ربع دينار حماية النفس أغلاها وأرخصها ... حماية المال فافهم حكمة الباري