على الرجال في الخمس فقط وجوبا في الأداء ندبا في القضاء ويكفي السامع ومن في البلد إذان في الوقت مكلف ذكر معرب عدل طاهر من الجنابة ولو قاضيا أو قاعدا أو غير مستقبل.
ويقلد البصير في الوقت وفي الصحو]
قوله:"على الرجال"
أقول: هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين فإنها وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلي أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل ونهار وسفر وحضر ولم يسمع أنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في تركها وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمراء الأجناد في الغزو أنهم إذا سمعوا الإذان كفوا وإن لم يسمعوه قاتلوا وناهيك بهذا الحديث يجعله صلى الله عليه وسلم علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه ومع هذه الملازمة العظيمة الدائمة المستمرة فقد أمر به صلى الله عليه وسلم غير مرة ومن ذلك حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم" وهو في الصحيحين [البخاري "٦٢٨"، مسلم "٦٧٤"] ، وغيرهما [أحمد "٥/٥٣"، أبو دأود "٥٨٩"، الترمذي "٢٠٥"، النسائي "٦٣٤"، ابن ماجة "٩٧٩"] . وفي لفظ البخاري ["٦٣٠"] : "فأذنا وأقيما"، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص:"اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" عند أحمد ["٤/٢١، ٢١٧"] ، وأهل السنن [أبو دأود "٥٣١"، الترمذي "١٠١٣"، النسائي "٢/٢٣"، ابن ماجة "٧١٤"] ، وهو حديث صحيح.
ومنها أمره صلى الله عليه وسلم لبلال:"أن يشفع الإذان ويوتر الإقامة" وهو في الصحيحين [البخاري "٦٠٥"، مسلم "٢/٣٧٨"، وغيرهما [أبو دأود "٥٠٨"، الترمذي "١٠١٣"، ابن ماجة "٧٣٠"، أحمد "٣/١٠٣"] .
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد "إنها لرؤيا حق إن شاء الله" ثم أمر بالتأذين وهو حديث صحيح صححه الترمذي ["١/٣٥٩"] ، وغيره.
ومنها حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان" أخرجه أحمد ["٥/١٩٦" و "٦/٤٤٦"] ، وأبو دأود ["٥٤٧"، والنسائي ["٢/١٠٦ – ١٠٧"] ، وابن حبان وقال صحيح الإسناد.
والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها فإنها أشهر