يجب على من ترك إحدى الخمس أو ما لا يتم إلا به قطعا أو في مذهبه عالما في حال تضيق عليه فيه الأداء غالبا.
وصلاة العيد في ثانيه فقط إلي الزوال إن تركت للبس فقط.
ويقضي كما فات قصرا وجهرا وعكسهما وإن تغير اجتهاده لا من قعود وقد أمكنه القيام والمعذور كيف أمكن وفوره مع كل فرض فرض.
ولا يجب الترتيب ولا بين المقضيات ولا التعيين.
وللإمام قتل المتعمد بعد استتابته ثلاثا فأبى] .
قوله:"باب: والقضاء على من ترك إحدى الخمس".
أقول: لفظ الترك يشمل الترك عمدا والترك سهوا أو نسيانا أو لنوم والأدلة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لم ترد إلا في السهو والنسيان والنوم وقال صلى الله عليه وسلم فيها: "فوقتها حين يذكرها لا وقت لها إلا ذلك" وهذا يفيد أن ذلك وقتها أداء.