للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: "ولتلاوة الخمس عشرة آية".

أقول: سجود التلأوة سنة ثابتة وشريعة قائمة حتى ذهب أبو حنيفة ومن تابعه إلي وجوبه والأحاديث في ذلك كثيرة.

وأما اشتراط أن يكون الساجد بصفة المصلي فليس على ذلك دليل ولا حجة فيما يروي عن بعض الصحابة.

وأما قول المصنف غير مصل فرضا فدفع في وجه الدليل الصحيح ورد للسنة الثابتة ولو لم يكن من ذلك إلا ما في الصحيحين [البخاري "٧٦٦"،،"١٠٧٤"، مسلم "٥٧٨"، وغيرهما أبو دأود "١٤٠٨"، النسائي "٢/١٦٢": أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة لما قرأ {إذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الإنشقاق: ١] .

قوله: "ولا تكرار للتكرار في المجلس".

أقول: هذا التكرار لنفس الآية التي وقع السجود عند قراءتها إن كان من القارىء الذي قرأها أولا لا لفرض بل لما فرغ من السجود لها ابتدأ بها فلا سجود وإن كان من قارىء آخر أو من هذا القارىء نفسه لا لقصد التكرار كأن يقرأ سورة الانشقاق في جملة ما يتلوه ثم يقوم فيصلي بها فلا وجه لإسقاط السجود.

<<  <   >  >>