للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: "ويفصل بينهما الحمد مرة والصمد والفلق سبعا سبعا".

أقول: كان يغني عن هذا الرأي البحث والاستحسان الصرف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بعد كل ركوع بسورة من الطوال ولا وجه ها هنا لتكرير الحمد بعد كل ركوع بل يقرأ بعد الدخول في الصلاة ثم يقرأ بين كل ركوعين بسورة من الطوال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما قوله: "ويكبر موضع التسميع"، فهو خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين [البخاري "١٤٠٧"، مسلم "٩٠١"] ، وغيرهما [أحمد "٦/١٦٨"، ابن ماجة "١٢٦٣"] ، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الارتفاع من الركوع: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" وكذلك كان يقول عند الارتفاع من الركوع الثاني.

وهكذا ينبغي أن يقال عند الارتفاع من سائر الركوعات لمن أراد أن يأتي بالزيادة على ركوعين في كل ركعة اقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الذي في رواية عائشة في هذا الحديث الذي فيه التسميع والتحميد هو في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان.

قوله: "وتصح جماعة وجهرا وعكسهما".

أقول: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المرة التي صلى فيها صلاة الكسوف أنه صلاها جماعة وجهر فيها بالقراءة ولكن أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة يتنأول صلاة الفرادى وصلاة الإسرار مع أنه ثبت من حديث سمرة عند أحمد ["٥/١٦"] ، وأهل السنن [أبو دأود "١١٨٤"، النسائي "٣/١٤٠"] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الكسوف لا يسمعون له صوتا"، وقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ولكن روايات الجهر أصح وأكثر ورأوي الجهر مثبت وهو مقدم على النافي.

قوله: "وكذلك لسائر الإفزاع".

أقول: إذا لم تثبت الصلاة لمثل ذلك كان فعلها لحدوث الأمر المفزع بدعة من هذه الحيثية لا من حيثية كونها صلاة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وما روي عن بعض الصحابة لم يصح ولو صح لم تقم به الحجة"

قوله: "وندب ملازمة الذكر حتى تنجلي".

أقول: ثبت في الصحيحين [البخاري "١٠٤٤"، مسلم "٩٠١"] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكسوف: "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا" وفي لفظ آخر فيهما [البخاري "١٠٥٩"، مسلم "٢٤/٩١٢"] ، "فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلي ذكر الله ودعائه واستغفاره"، وفي لفظ لهما [البخاري "١٠٦٠"، مسلم "٩/٩٠٤"] : "فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي".

قوله: "ويستحب للاستسقاء أربع بتسليمتين".

أقول: لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا ولا أرشد إلي صلاة الأربع بل الثابت عنه أنه صلى ركعتين فقط وثبت عنه أنه خطب بعد صلاته للركعتين وثبت عنه أنه استسقى في خطبة الجمعة وثبت أنه خطب قبل صلاة الركعتين والكل سنة.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه جهر بالقراءة.

<<  <   >  >>