للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثنى" [أحمد "٢/٢٦، ٥١"، أبو دأود "١٢٩٥"، الترمذي "٥٩٧"، النسائي "١٦٦٦"، ابن ماجة "١٣٢٢"، وخص صلاة الوتر بالزيادة فصلاها أربعا أربعا وورد ما يدل على جواز الزيادة على أربع متصلة وخصها أيضا بالنقصان فجوز الإيتار بركعة واجتمع في ذلك قوله وفعله.

قوله: "وقد يؤكد كالرواتب".

أقول: رواتب الفرائض قد اجتمع فيها القول والفعل وثبت ذلك ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة فهي داخلة في المسنون من النفل دخولا أوليا فأفرادها بالذكر تطويل بلا طائل.

قوله: "وقد يخص التسبيح".

أقول: كأنه لم يرد في النوافل دليل يخصها إلا هذه التي ذكرها وذلك من أغرب ما يقرع سمع من يعرف الأدلة فإنه قد ورد في الاثني عشر الركعة التي هي رواتب الفرائض "أن من صلاها في يوم وليلة بنى له بيت في الجنة" [مسلم "٧٢٨"، أبو دأود "١٢٥٠"، النسائي "٣/٢٦١"، الترمذي "٤١٥"، ابن ماجة "١١٤١". وورد في كل راتبة من هذه الرواتب بخصوصها من الترغيبات ما لا يخفى على عارف فورد في الأربع قبل الظهر والأربع بعدها "أن من صلاها حرمه الله على النار" [أحمد "٦/٤٢٦"، النسائي "١٧٥٩"] ، وقال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر" [أحمد "١/١١٧"، أبو دأود "١٢٧١"، الترمذي "٤٣٠"] ، وقال صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل الفجر: "إنها خير من الدنيا وما فيها"، [مسلم "٧٢٥"، أحمد "٦/٥٠"، ٥١"، الترمذي "٤١٤"، النسائي "١٧٥٩"، وقال: "لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل" [أبو دأود "١٢٥٨"] ، بل ورد في غالب النوافل في الليل والنهار من الترغيب بالأحاديث الصحيحة ما لا يخفى على عارف بل ورد في صلاة الضحى التي جعلها المصنف بدعة ما أخرجه البخاري ومسلم [البخاري "٣/٥٦"، مسلم "٧٢١"] ، وغيرهما [أبو دأود "١٤٣٢"، الترمذي "٧٦٠"، النسائي "١٦٧٧"] ، من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.

وثبت في الصحيح [مسلم "٧٢٠"] ، "أنه يصبح على كل سلامي صدقة وأنه يجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".

فالعجب من المصنف حيث يعمد إلي صلاة التسبيح التي اختلف الناس في الحديث الوارد فيها حتى قال من قال من الأئمة إنه موضوع وقال جماعة إنه ضعيف لا يحل العمل به فيجعلها أول ما خص بالتخصيص وكل من له ممارسة لكلام النبوة لا بد أن يجد في نفسه من هذا الحديث ما يجد وقد جعل الله في الأمر سعة عن الوقوع فيما هو متردد ما بين الصحة والضعف والوضع وذلك بملازمة ما صح فعله أو الترغيب في فعله صحة لا شك فيها ولا شبهة وهو الكثير الطيب.

قوله: "والفرقان".

أقول: رحم الله المصنف فإن هذه الصلاة التي جعلها مما خص بالتخصيص مكذوبة

<<  <   >  >>