أقول: يدل على هذا ما أخرجه أبو دأود والنسائي من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل"، ورجاله رجاله رجال الصحيح الا اشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة وما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم:"أهل في دبر الصلاة "وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني وقدتقدم انه ضعيف الحفظ صدوق وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر.
وأما قوله:"وإلا فركعتان" فلحديث ابن عباس عند أحمد وأبي دأود أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه".
قوله: "ثم ملازمة الذكر والتكبير في الصعود والتلبية في الهبوط".
أقول: لم يرد في التكبير مطلقا في هذا الموطن ما يصلح للتمسك به لا عندالصعود ولا عند غيره وأما التلبية فقد ثبت عند مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحأبي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية" قال الترمذي: هذا حديث صحيح وصححه ابن حبان والحاكم فهذا يفيد مشروعية رفع الصوت بالتلبية في هذا الموطن من غير فرق بين صعود وهبوط.
وأما قوله: "والغسل لدخول الحرم" فقد ثبت من حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
قوله: "ووقته شوال" الخ.
أقول: هذا وقت الاحرام كما ان مكانه الميقات فلا يجوز ولا يجزئ فعل الاحرام قبل وقته وفي غير مكانه ومن زعم انه يجوز ذلك أو يجزئ لم يقبل منه الا بدليل وبهذا تعرف عدم صحة قول المصنف ويجوز تقديمه عليهما.
وأما ما قيل من ان معنى قوله سبحانه:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ}[البقرة: ١٩٦] ، بان يحرم لهما من دويرة أهله فقد عورض هذا التفسير بغيره فقيل المراد بقوله وأتموا الحج والعمرة ائتوابهما تامين وهذا التفسير هو الذي يقتضيه ظاهر النظم القرآني.
وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب انه قال في قوله تعالي:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: إتمامهما ان يفرد كل واحد منهما عن الاخر وان يعتمر في غير اشهر الحج.
قال ابن عبد البر وأما ما يروى عن عمر وعلى ان تمام الحج والعمرة ان تحرم لهما من دويرة أهلك فمعناه ان تنشيء لهما سفرا تقصده من البلد كذا فسره ابن عيينه فيما حكاه أحمد