ويشترط في النكاح تصادقهما وارتفاع الموانع قيل وتصديق الولي وذات الزوج يوقف حتى تبين ولا حق لها قبله منهما وترث الخارج ويرثها الداخل ويصح بماض فيستصحب ولا يقران على باطل وفي الفاسد خلاف] .
قوله:"فصل: ويشترط في النكاح تصادقهما وارتفاع الموانع".
أقول: ارتفاع الموانع شرط في كل الإقرارات من غير فرق بين النسب والمال والسبب فلا بد أن يكون الإقرار غير معارض بمانع يمنع من العمل به كما هو شرط كل مقتض كائنا ما كان أن يتجرد عن المانع الذي يصلح للمانعية فلا وجه لتخصيص هذه الصورة بهذا الشرط ولا يصح إقرار كل واحد من الزوجين إلا بما لا ضرر فيه على الآخر وإلا كان العمل على البينة والحكم وبهذا تعرف ما هو الوجه فيما ذكره المصنف بعد هذا وما ذكره من صحة الإقرار بنكاح ماض وأنه يستصحب فيه الحال فوجهه أن الاستصحاب يقتضي عدم ارتفاعه فلا يرتفع إلا بما يصلح للنقل عن الاستصحاب وأما كونهما لا يقران على باطل فظاهر وأما الفاسد فقد عرفناك غير مرة أنه لا واسطة بين الصحيح والباطل فإن كان باطلا فله حكمه وإن كان صحيحا فله حكمه.
[فصل
ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه إلا مع أشهر منه فالثلث فما دون إن استحقه لو صح نسبه وبأحد عبيده فمات قبل التعيين عتقوا وسعوا للورثة حسب الحال وثبت لهم نسب واحد وميراثه ونصيبه من مال السعاية وبدين على مورثه لزمت حصته في حصته وبما ليس في يده سلمه متى صار إليه بإرث أو غيره ولا يلزمه الاستفداء ويتثنى ضمانه ولزيد ثم قال بل لعمرو سلم لزيد العين ولعمرو قيمتها م إلا مع الحكم لزيد] .
قوله:"فصل: ومن أقر بوارث له أوابن عم".
أقول: هذا إقرار صحيح لأنه أقر بما لا يضر بالغير فيستحق ميراثه.
وأما قوله:"إلا مع أشهر منه فالثلث فما دون" فلا وجه له لأن إقراره فيه إضرار بهذا الذي نسبه أشهر فلا يقبل ولا يصح ولا يستحق شيئا وليس هذا من باب الوصية حتى يقال إنه يعطي ذلك من باب الوصية لأن هذا الإقرار الباطل ليس هو وصية بل هو إقرار بنسب أو بثبوت ميراث وأين هذا من الوصية؟!