للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر" [البخاري "٧٣٥٢"، مسلم "١٧١٦"، أبو دأود "٣٥٧٤"، أبو دأود "٣٥٧٤"، ابن ماجة "٢٣١٤"] ، فصرح بثبوت الأجر مع الخطأ في الاجتهاد.

وهذا الذي أعاد الوضوء والصلاة قد أخطأ في اجتهاده وثبت له الأجر كما ثبت للحاكم المخطىء في اجتهاده.

وأما دعوى انتقاض التيمم بخروج الوقت فلا أصل له يرجع إليه ولا دليل يدل عليه والصواب الاقتصار في هذا الفصل على قوله: "ونواقض الوضوء" وفيه ما يغني عن تكليف عباد الله ما لم يشرعه لهم بلا خلاف شرعه لهم فان هذا الكتاب وضعه المصنف رحمه الله لبيان ما ورد به الدليل لا لبيان القال والقيل.

<<  <   >  >>