للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن صهيب وأيوب السختياني، وابن عون وسليمان التيمي وداود بن أبي هند وحميد الطويل، وعبد الله بن أبي نجيح وسهيل بن أبي صالح، وليث بن أبي سليم وغيرهم.

حَدَّثَ عنه ابن جريح وشعبة وإبراهيم بن طهمان وحماد بن زيد، وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وعلي ابن المديني وزهير بن حرب وداود بن رشيد وأحمد بن منيع وبندار بن بشار، ومُحَمد بن المثنى ويعقوب الدورقي والحسن بن عرفة في آخرين.

ولي ابن علية المظالم ببغداد في أيام هارون الرشيد، وحدث بها إلى أن توفي.

أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، قال: حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي إملاء، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا معمر، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده.

أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، ومُحَمد بن الحسين بن الفضل في آخرين قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي عثمان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فالحسوة حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>