للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زرارة، قال: حدثنا عمر بن الحسن المدائني، قال: حدثنا الحسن بن أبي الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه، فقالوا: لا يجوز، وهو من الثلث، فارتفعوا في ذلك إلى النبي ، قال: النكاح جائز، ولا يجعل من الثلث.

٥٨٥٠ - عمر بن يزيد أبو حفص الأزدي من أهل المدائن.

تولى القضاء بها، وحدث عن عطاء بن أبي رباح، وأبي إسحاق السبيعي، ومحارب بن دثار، وأبي حصين عثمان بن عاصم.

رَوَى عنه يحيى بن أبي بكير، وداود بن مهران، والبهلول بن حسان الأنباري، ومُحَمد بن معاوية بن مالج، وغيرهم.

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول إملاء، قال: أخبرني جدي قراءة عليه، عن أبيه، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد الأزدي، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكرت ذلك إلى والدي عمر، فذكر ذلك عمر إلى النبي ، فقال رسول الله : مره فليراجعها ولتعتد بتلك التطليقة، تفرد برواية هذا الحديث عمر بن يزيد، عن محارب بن دثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>