للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وآله وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين"ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف"لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين"أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن اسحق وبقية رجاله ثقات ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا والأدلة الدالة على وجوب حد القذف والملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخالف ذلك وهكذا من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف

<<  <  ج: ص:  >  >>