للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح. وفي هذا يقول ابن قدامة ١:

لأنه حلف بغير الله فلم يوجب كفارة كسائر الأنبياء، ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به كإبراهيم عليه السلام، ولأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص، ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه، لعدم الشبه وانتفاء المماثلة" ٢.

٢- التوسل إلى الله تعالى بحق فلان أو جاهه ونحو هذا: منع الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا التوسل، وصفته أن يقول المسلم في دعائه: "اللهم إني أسألك بحق فلان عليك أو بجاهه عندك أن تغفر لي".

قال أبو حنيفة ٣: "يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام".

وقال بشير بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: "لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك ٤،


١ هو عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمّاعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي.
قال عنه الذهبي: "الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام" مات سنة ٦٢٦هـ.
سير أعلام النبلاء ٢٢/١٦٥-١٧٣؛ وانظر ترجمته في شذرات الذهب ٥/٨٨-٩٢؛ وذيل طبقات الحنابلة ٢/١٣٣-١٤٩٨.
٢ المغني ٩/٥١٤.
٣ العقيدة الطحاوية ص٢٣٤؛ وإتحاف السادة المتقين ٢/٢٨٥؛ وشرح الفقه الأكبر للقاري ص١٩٨.
٤ كره الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن يقول الرجل في دعائه"اللهم إني =

<<  <   >  >>