للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاث ١ وقيل: هي أربع ٢ وقيل: هي سبع ٣ وقيل: هي تسع ٤ وقيل: هي إحدى عشرة ٥ وقيل: هي سبع عشرة ٦ وقيل: سبعون ٧ وقيل: سبعمائة.

ولا يخفى أن حصر الكبائر بعدد معين لا وجه له ولا دليل عليه. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الذنوب بأنها من الكبائر، فقد قال عليه السلام: "اجتنبوا السبع الموبقات " ٨.

وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور" ٩.

وقال: "من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه" ١٠.


١ روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود ٥/٤١.
٢ روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود ٥/٤١.
٣ روى ذلك ابن جرير عن علي رضي الله عنه ٥/٣٧.
٤ روى ذلك ابن جرير عن عمر رضي الله عنه ٥/٣٩.
٥ الجواب الكافي ص١٨٨.
٦ قال أبو طالب المكي: "أربع في القلب وأربع في اللسان وثلاث في البطن واثنتان في الفرج واثنتان في اليدين وواحدة في الرجلين وواحدة في جميع البدن". انظر الجواب الكافي ص١٨٨.
٧ رواه ابن جرير عن ابن مسعود ٥/٤١. وانظر الجامع لأحكام القرآن.
٨ أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} ٥/٣٩٣ ح"٧٧٦" من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة.
٩ أخرجه البخاري كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر ١٠/٤٠٣ ح"٥٩٧٦"، من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه.
١٠ أخرجه البخاري كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه ١٠/٤٠٣ ح"٥٩٧٣"، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر ١/٩٢ ح"٩٠".
كلاهما من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو.

<<  <   >  >>