للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يشترط الجمهور هذا الشرط؛ وذلك لجواز تخصيص عموم نصوص الكتاب أو السنة المتواترة أو المشهورة بخبر الواحد عند التعارض، وكذلك يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الآحاد (١) .

[نموذج لذلك: القضاء بالشاهد الواحد واليمين]

اذا قامت البينة على دعوى المدعي بشهادة كاملة النصاب، وقبل القاضي شهادة الشهود، فان القاضي يحكم بما ادعاه المدعي لا خلاف بين العلماء في ذلك (٢) .

واذا لم يكتمل نصاب الشهادة وطلب المدعي يمين المدعى عليه وحلف فان يمين المدعي في هذه الحالة ترد (٣) .

أما اذا لم يطلب المدعي يمين المدعى عليه، ففهي هذه الحالة هل يكمل النقص في نصاب الشهود بيمين المدعي ويقضى له بذلك أولا؟

فقد اتفق الفقهاء على عدم القضاء بالشاهد واليمين في الحدود ثم اختلفوا فيما سوى ذلك على أربعة مذاهب:

المذهب الأول: - لا يقضى بذلك في شيء من الحقوق. وبه قال أبو حنيفة ومن وافقه (٤) .

المذهب الثاني: يقضى به فيما سوى الحدود، لا فرق في ذلك بين القصاص


(١) اسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ص٣٠١.
(٢) المغني ١٢/٨.
(٣) مسائل من الفقه المقارن ٢/١٩٩.
(٤) الاختيار ٢/١١١، مختصر الطحاوي ص٣٣٣، المغني ١٢/١٠.

<<  <   >  >>