للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالوا عصرا ما دون سائر الأعصار، فالاختلاف بين كل عصر موجود، ولا سبيل الى وجود مسألة اتفق عليها أهل عصرها (١) .

سادسا: واذا أردنا أن نعتمد على عمل أهل المدينة فنسأل ونقول: هل اختلف اهل المدينة ام لم يختلفوا؟ فان قالوا: لم يختلفوا ردهم الموطأ، حيث أن فيه مسائل اختلف أهل المدينة فيها، وان قالوا: اختلفوا، قيل لهم: فما الذي جعل اتباع عمل أهل المدينة بعضهم أولى من بعض، وقد أبطل الله كل عمل عند الاختلاف الا الرد الى كتاب الله وسنة نبيه)) (٢) .

[نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم خيار المجلس]

اذا تم العقد بين المتبايعين ولم يتفرقا ولم يختارا لزوم العقد، فهل يعتبر العقد لازما بمجرد تمامه أو أن كلا من المتعاقدين له خيار فسخ العقد ما داما في المجلس؟

حصل خلاف في ذلك بين الفقهاء على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب فريق من الفقهاء الى القول بعدم ثبوت خيار المجلس، وقالوا: يلزم العقد بالايجاب والقبول، الا اذا اشترطا أو احدهما الخيار.


(١) هذا من ابن حزم مبني على مذهبه القائل: بأن الاجماع بعد عصر الصحابة -رضي الله عنهم- غير ممكن، وهذه قضية مخالفة لما عليه جمهور العلماء. الأحكام لابن حزم ٤/٥٠٦، والتبصرة ص٣٥٩. وقول ابن حزم هذا هو احدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. أنظر الأحكام للآمدي ١/٣٢٨. وقال الشوكاني في ارشاد الفحول ص٨٢: ((انه ظاهر كلام ابن حبان)) . وانظر ميزان الأصول ٢/٧٧٢
(٢) الاحكام في أصول الأحكام ٢/٩٨-١١٠.

<<  <   >  >>