للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس له مشارك في روايته عن ربعي (١) ولكن يشكل عليه ان زيادة ذكر التراب وردت من حديث علي (٢) .

[أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: ما يجوز به التيمم]

اختلف الفقهاء فيما يجوز به التيمم على قولين:

القول الأول: ذهب الشافعي، وأحمد واسحاق، وأبو يوسف، وداود الى أن التيمم يكون بالتراب.

وزاد أبو يوسف الرمل، وهو قول الشافعي اذا خالطه تراب. (٣)

واستدلوا بالحديث السابق

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة، والأوزاعي، ومالك: الى أن التيمم جائز بالأرض وبكل ما عليها سواء كان متصلا بها أم سابخا كان التراب أو غيره حتى الثلج عند مالك.

الا ان الامام أبا حنيفة قيده بأن يكون من جنس الأرض. وقد وضع الحنفية كذلك ضابطاً فقالوا: كل ما لا يلين ولا ينطبع بالنار فهو من جنس الأرض. وكل ما يلين وينطبع أو يحترق ويصبح رمادا فهو ليس من جنس الأرض (٤) .


(١) النكت ٢/٧٠٠
(٢) عند أحمد في المسند ١/٩٨ و ١٥٨ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي، عن علي مرفوعا بلفظ: ((وجعل التراب لي طهورا)) . وعبد الله بن محمد قال عنه الحافظ في التقريب ١/٤٤٨: ((صدوق فيه لين)) فلعل ابن الصلاح لم يعتد بهذا الطريق لما في عبد الله من كلام والله اعلم.
(٣) الأم ١/٥٠، المجموع ٢/٢١٥، المغني ١/٢٤٧-٢٤٨، رد المحتار ١/٢٣٠- ٢٤٠ _
(٤) شرح فتح القدير ١/١١٢، تبيين الحقائق ١/٣٨-٣٩، البحر الرائق ١/١٥٥، الخرشي ١/١٩١ حاشية الدسوقي ١/١٥٥، فقه الامام الأوزاعي ١/٧٥، الاختيار ١/٢٣.

<<  <   >  >>