للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحيحة سواء أكانت سنة آحاد أو غير آحاد، ورحم الله ابن جماعة حيث قال: ((والصحيح الذي عليه ائمة الحديث أو جمهورهم أن خبر الواحد العدل المتصل في جميع ذلك مقبول وراجح على القياس المعارض له، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من ائمة الحديث والفقه والأصول)) (١) .

نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم رد الشاة المصراة (٢)

اختلف الفقهاء في جواز رد الشاة المصراة اذا اطلع المشتري على هذا العيب بعد الشراء على قولين:

القول الأول: لا يجوز ردها. وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف في رواية (٣)

القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء الى أنه يجوز له ردها بعيب التصرية (٤) .

واختلفوا في الشيء الذي يرد معها: فمنهم من قال: يرد معها صاع من تمر، ومنهم من قال: صاع من غالب قوت البلد.

وذهب أبو يوسف في رواية عنه الى أنه يرد معها قيمة اللبن؛ لأنه ضٍمان متلف،


(١) المنهل الروي ص٢٣.
(٢) المصراة: هي التي صري لبنها وحقن في الثدي وجمع فلم يحلب. فتح الباري ٤/٣٦٢، شرح السنة ٨/١٢٥.
(٣) المبسوط ١٣/٣٨.
(٤) المغني ٤/٢٣٣، بداية المجتهد ٢/١٣٢، فتح الباري ٤/٣٦٢، شرح السنة ٨/١٢٥.

<<  <   >  >>