للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد ان روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئا (١) ،

وهذا مناط التفاضل بين الرواة الثقات: فاذا كان الراوي عدلا ضابطاً سمي ثقة (٢) .

ويعرف ضبطه بموافقة الثقات الضابطين المتقنين، اذا اعتبر حديثه بحديثهم، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فان كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه (٣) .

فهذه شروط أربعة يجب أن تتوفر جميعها في الراوي، فاذا اختل شرط من هذه الأربعة سقط الاحتجاج بحديثه ويكون حديثه ضعيفا حتى ينظر هل له متابع أو شاهد؟ يتقوى بها.

واعلال السند بسبب تضعيف الراوي يعود في الغالب الى: فقدان العدالة، او لخلل في العدالة، أو الضبط؛ فهذان أمران، وسأضم الى ذلك حكم الراوي اذا اختلف في توثيقه وتجريحه، وأتكلم عن كل واحد منها في مطلب مستقل؛ لذلك فان هذا المبحث سيتضمن ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: اعلال السند بسبب الطعن في عدالة الراوي]

وفيه ثلاثة فروع

[الفرع الأول: كذب الراوي أو اتهامه بالكذب]

قد يرد حديث ما ويكون في رجال اسناده راو طعن في عدالته فيختلف العلماء في الاحتجاج به فمنهم: من يرده لهذا الضعف، ومنهم: من يأخذ به لحسن ظنه به أو


(١) هامش جامع الأصول ١/٧٢، وأسباب اختلاف المحدثين ١/١٣٥.
(٢) توجيه النظر ص٦٩، فتح المغيث ١/١٨، العواصم ٨/٢٧، تدريب الراوي ١/٦٣.
(٣) جامع الأصول ١/٧٢.

<<  <   >  >>