للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر الحديث - قال البيهقي: ((وهذا اسناد صحيح، وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص من جده عبد الله بن عمرو)) .

وقال الحاكم - قبل أن يذكر هذه الرواية -: ((كنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو، فلم أصل اليها الى هذا الوقت - ثم ذكر الحديث المتقدم- وقال: ((هذا حديث رواته ثقات حفاظ، وهو كالأخذ باليد على صحة سماع شعيب من جده.

ومما يؤكد ذلك أيضا: ما رواه البيهقي (١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله بن عمرو بن العاص ... فذكر الحديث.

فكل هذا يدل على صحة ما نقلناه عن الأئمة بأن محمدا - والد شعيب- مات في حياة أبيه عبد الله وترك ابنه شعيبا صغيرا فكفله جده ورباه (٢) .

أثره في اختلاف الفقهاء: متى يعتق المكاتب (٣)

ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، واليه ذهب الأئمة الأربعة: أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته، ولو كان شيئا يسيرا، فلا يحكم بعتقه حتى


(١) السنن الكبرى ٥/٩٢.
(٢) وأنظر المجموع ١/٦٥ وما بعدها، والميزان ٣/٢٦٦، ونصب الراية ١/٥٨-٥٩ و ٢/٣٣٢-٣٣٤، وجامع التحصيل ص٢٣٨، وتهذيب الكمال ٢٢/٧٣، وتهذيب التهذيب ٨/٤٨-٥٥، تنقيح التحقيق ١/٤٥٢، مسند أبي يعلى ١٠/١٤٠، والكاشف مع حاشيته ٢/٧٨-٨٠.
(٣) المكاتب: هو العبد الذي يتعاقد مع سيده على عتقه، في مقابلة عوض يؤديه اليه كان يكاتبه على ألف دينار مثلا فاذا أداها الى سيده صار حرا، أنظر فقه الامام سعيد ٤/٢٤٦.

<<  <   >  >>