للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحيحة (١) .

واعتذر أبو حنيفة ومن وافقه عن العمل بهذا الحديث لأنه خبر واحد يعارضه الكتاب بقوله: ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء)) (٢) .

فقد ذكر الجصاص الحنفي: أن المانع من قبول هذه الأخبار رد نص القرآن لها (٣) .

ويجاب عن ذلك: بأن ما اشترطه الحنفية ومن وافقهم من شروط العمل بخبر الآحاد لا تلزم عند الجمهور، ولا معارضة بين هذا الحديث وبين ظاهر القرآن الكريم. وانما هو نوع تخصيص، ثم ان حديث القضاء بالشاهد واليمين ليس خبر آحاد فيما ذكره الحنفية من وصف الآحاد فهو مشهور أو أعلى من المشهور في اصطلاحهم فقد رواه أكثر من عشرين صحابيا، والمشهور عند الحنفية يخص به الكتاب والسنة المتواترة (٤) .

[المطلب الثاني: التعارض بين حديثين]

قد ينقدح لعالم من علماء الحديث علة في حديث، ثم لا يجد علة ظاهرة


(١) وقد اعتنى بتخريج طرق الحديث: ابن عبد البر في التمهيد ٢/١٣٤ وما بعدها، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٦٧ وما بعدها، والدارقطني في سننه ٤/٢١٢ وما بعدها. وأنظر نصب الراية ٤/٩٦، ومجمع الزوائد ٤/٢٠٢.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢.
(٣) أحكام القرآن ١/٥١٤-٥١٦.
(٤) أنظر فواتح الرحموت ٢/١٢٨. وقد أفاض أستاذي الدكتور هاشم في مناقشة الأدلة بما لا مزيد عليه في مسائل من الفقه المقارن ٢/١٩٩-٢٠٨.

<<  <   >  >>