للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الارث الا الدية، فان القاتل لا يرث منها شيئا.

روي ذلك عن جماعة من التابعين، ومن جاء بعدهم؛ منهم: عطاء، ومكحول، والزهري، وهو رواية عن سعيد بن المسيب واليه ذهب مالك (١) ، وحجتهم ما يأتي:

١- عموم آيات المواريث، فانها أثبتت ميراث من ورثه الله تعالى فيها، فلا يستثنى منهم أحد الا بدليل، ولم يثبت في استثناء القاتل خطأ اجماع ولا دليل صحيح.

وحملوا حديث عمر على القتل العمد.

٢- ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال: ((لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فان قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته)) (٢) . وذهب بعض الفقهاء الى أن القتل غير مانع وان كان عمدا.

روي ذلك عن سعيد بن جبير، وهو رواية عن سعيد بن المسيب (٣)

وقد استدلوا بعموم آية المواريث؛ فانها تتناول القاتل وغيره. ولم تثبت عندهم أدلة تخص هذا العموم.

وقد عد بعض العلماء هذا القول شاذا مخالفا لاجماع الصحابة (٤)

[الفرع الرابع: زيادة رجل في أحد الأسانيد]

اذا روي حديث بأسانيد متعددة، وكان مداره على رجل واحد، وزيد في أحد


(١) المغني ٧/١٦١، المنتقى ٧/١٠٨، الاشراف ٢/٣٢٩ فقه الامام سعيد ٣/١٥٦.
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٢١.
(٣) المغني ٧/١٦١، فقه الامام سعيد ٣/١٥٨.
(٤) أنظر المصدرين السابقين.

<<  <   >  >>