للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرجه النسائي (١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا محمد بن سعيد الأنصاري، عن ابن عجلان، به بالزيادة المذكورة.

فهذه متابعة من محمد بن سعيد الأنصاري -وهو ثقة (٢) - لأبي خالد الأحمر مما يرفع احتمال الزيادة من ابي خالد

ويكون الحمل في هذه الزيادة على محمد بن عجلان. وقد صحح هذه الزيادة مسلم في صحيحه (٣)

[أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم قراءة المأموم خلف الامام]

اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الامام على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يقرأ المأموم مع الامام فيما يجهر به، ويقرأ فيما يسر به.

وهو مذهب الامام سعيد والزهري، والحكم، والهادي، وزيد بن علي، وهو رواية عن ابن عباس، وقول للشافعي، وهو قول ابن العربي من المالكية (٤) .

ومما استدلوا به زيادة: ((واذا قرأ فأنصتوا)) الواردة في حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة، التي سبق الكلام عليها مفصلا.

القول الثاني: لا يقرأ المأموم خلف الامام لا في سرية ولا في جهرية.

وهو مذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين. واليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد. الا أن أبا حنيفة منع القراءة مطلقا ووافقه ابن وهب وأشهب من


(١) المجتبى ٢/١٤٢.
(٢) أنظر المجتبى ٢/١٤٢، والتقريب ٢/١٦٤.
(٣) ٢/١٥ عقيب (٤٠٤)
(٤) حاشية الدسوقي ١/٢٣٧، المجموع ٣/٣٦٤، المدونة ١/٧٠، القوانين الفقهية ص٦٧، الخرشي ١/٢٨٠، الشرح الصغير ١/٣٢٢

<<  <   >  >>