للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

... الحديث)) رواه البخاري (١) والبقرة مثل البعير؛ فان كلا منهما يطلق عليه بدنة في اللغة (٢)

وذهب بعضهم الى أن البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. وهذا رواية عن سعيد بن المسيب (٣) وحجته حديث ابن عباس، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقر سبعة وفي الجزور عشرة (٤) .

وذهب الجمهور الى أن كلا منهما يجزيء عن سبعة.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد (٥) .

وحجتهم حديث جابر السابق باللفظ المحفوظ، ويرجح هذا أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال مالك: لا يشترك في الدم الواحد، فالبعير كالشاة لا تجزيء الا عن واحد (٦) . وما سبق حجة عليه.

[نموذج للشذوذ في السند والمتن: وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء]

حديث: حيان بن عبيد الله، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:


(١) الفتح ٩/٤٩٤
(٢) فقه الامام سعيد ٢/٣٠٦
(٣) الشرح الكبير ٣/٥٣٩.
(٤) اخرجه أحمد ١/٢٧٥، وابن ماجه ٢/١٠٤٧ رقم (٣١٣١) ، والترمذي ٣/٢٤٨ رقم (٩٠٥) وقال: ((حسن غريب))
(٥) المحلى ٧/١٥١، ١٥٢، المجموع ٧/١٨٤، الشرح الكبير ٣/٥٣٨، الهداية ١/١١٠
(٦) المحلى ٧/١٥١ و ١٥٢، الأشراف للبغدادي ١/٢٤٦.

<<  <   >  >>