للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: نعم، فقال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا)) (١) .

فقد دل هذا الحديث على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد قبل شهادة الواحد على هلال الصوم، وهلال الفطر مثله لا فرق.

وأجيب عن ذلك: بأن حديث عبد الرحمن بن زيد يدل بمنطوقه على اشتراط شاهدين للصوم والفطر، ويدل بمفهومه على عدم قبول أقل من اثنين فيهما، الا أن هذا المفهوم عارضه بالنسبة لهلال الصوم منطوق حديث ابن عباس واشباهه وبقي بالنسبة لهلال الفطر سالما من المعارض.

[نموذج آخر: هل يقضى بالسلب للقاتل]

اختلف الفقهاء في ذلك:

فذهب جماعة من أهل العلم، منهم: أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يقضى بالسلب للقاتل (٢)


(١) أخرجه الدارمي (١٦٩٩) ، وأبو داود ٢/٣٠١ رقم (٢٣٤٠) ، وابن ماجه ١/٥٢٩ رقم (١٦٥٢) ، والترمذي ٣/٧٤ رقم (٦٩١) ، والنسائي ٤/١٣١، وابن خزيمة (١٩٢٣) و (١٩٢٤) ، وابن الجارود (٣٧٩) ، وابن حبان (٣٤٤٦) كلهم من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقد أخرجه أبو داود ١/٣٠١ رقم (٢٣٤١) ، والنسائي ٤/١٣٢، والدارقطني ٢/١٥٩ مرسلا بدون ذكر ابن عباس. وقد نقل المزي في التحفة ٥/١٣٧ عقيب (٦١٠٤) ، والزيلعي في نصب الراية ٢/٤٤٣ والمنذري في مختصر السنن ٣/٢٢٨ ترجيح النسائي للرواية المرسلة قال: ((هذا أولى بالصواب)) وقول النسائي لم أجده في المجتبى ٤/١٣٢ ولا في الكبرى ٢/٦٨-٦٩. وكأن الترمذي رجح المرسلة أيضا.
(٢) الاختيار ٤/١٣٢، القوانين الفقهية ص١٢٩، شرح معاني الآثار ٣/٢٢٨، شرح السنة ١١/١٠٨.

<<  <   >  >>