للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وانما اصله عن ابن عمر، عن نفسه، هكذا رواه جماعة الحفاظ، وهم مع هذا لا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله اصلا)) (١) .

[نموذج لأثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: صفة حج القارن]

من المعلوم ان صفة الإحرام بالنسك له ثلاثة اوجه: التمتع، والافراد، والقران:

فالتمتع هو: ان يحرم بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فاذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه ذلك.

والمتمتع يحرم بالحج من مكة، أو أي مكان بالحرم.

أما الافراد فهو: ان يهل مريد النسك بالحج مفردا ثم اذا فرغ من الحج، وأراد العمرة أهل بها من الحل.

أما القران فهو: ان يجمع بين الحج والعمرة في الاحرام بهما. أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج (٢) .

والذي يعنينا هنا صفة حج القارن؛ فقد اختلف الفقهاء فيه على مذهبين:

المذهب الأول: ان القارن اذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى، ثم يبدأ أعمال الحج: فيطوف للقدوم ويواصل اعمال الحج من وقوف ورمي وطواف ركن وسعي، وهكذا. ولا يحلق بين العمرة والحج؛ لأن في ذلك جناية على احرام الحج، وانما يحلق في يوم النحر كما يحلق المفرد. فعلى هذا المذهب:

لا يكفي طواف الافاضة للحج والسعي بعده عن الطواف والسعي. انما لا بد أن


(١) شرح معاني الآثار ٢/١٩٧.
(٢) المغني ٣/٢١٠ و ٢٣٢.

<<  <   >  >>