للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبذلك قال أبو حنيفة وبعض الزيدية، وهو الراجح عند الامامية، لكن استثنى أبو حنيفة ومن وافقه من الزيدية الزروع والثمار، فأوجبوا فيها الزكاة لا فرق بين أن يكون المالك قاصرا أو غير قاصر (١)

وذهب بعضهم الى أنها تجب في أموالهم الظاهرة كالزروع والمواشي ونحو ذلك ولا تجب في نقوده (٢)

[النوع الثالث من انواع المنقطع: المعضل]

المعضل لغة: اسم مفعول، من أعضله بمعنى أعياه (٣) .

وفي اصطلاح المحدثين: هو عبارة عما سقط من اسناده اثنان فصاعدا على التوالي (٤) .

وسمى ابن الصلاح حديث تابع التابعي اذا كان مرفوعا معضلا (٥) .

والحديث المعضل ضعيف عند المحدثين لجهالة الساقطين من الاسناد، قال الجوزجاني: ((المعضل أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة)) (٦) .


(١) مختصر الطحاوي ص٤٥، المجموع ٥/٩٩، تبيين الحقائق ١/٢٥٢، شرح فتح القدير ٢/١١٥، شرح السنة ٦/٦٤، مسائل من الفقه المقارن ١/١٩٠ وما بعدها.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) تيسير مصطلح الحديث ص٧٤.
(٤) علوم الحديث ص٥٩، التقريب مع التدريب ١/٢١١، الخلاصة ص٦٩، اختصار علوم الحديث ص٥١.
(٥) علوم الحديث ص٥٩.
(٦) النكت ٢/٥٨١.

<<  <   >  >>