للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: نقض الوضوء بمس الذكر]

حصل خلاف بين الحنفية والجمهور بسبب هذا الشرط في مسائل عدة منها:

((نقض الوضوء بمس الذكر))

اختلف الفقهاء في هذه القضية على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء الى أن مس الذكر ناقض للوضوء لكنهم اختلفوا اذا مسه بباطن الكف أو غيره بشهوة أو غيرها، مس ذكره أو ذكر غيره عامدا أو ناسيا. (١)

وهو مذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، واليه ذهب مالك والشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه (٢) .

القول الثاني: ذهب الحنفية الى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وبه قال بعض السلف (٣) .

حجة المذهب الأول:

استدل الجمهور على نقض الوضوء بمس الذكر بحديث بسرة بنت صفوان:


(١) فقه الامام سعيد ١/٨٠
(٢) المغني ١/١٧٠، المحلى ١/١٩٥، بداية المجتهد ١/٤١، نهاية المحتاج ١/١٠٤-١٠٦، المدونة ١/٨ القوانين الفقهية ٣٩.
(٣) مجمع الأنهر ١/٢١، المغني ١/١٧٠، بدائع الصنائع ١/١٤٨، المبسوط ١/٦٦، شرح معاني الآثار ١/٧١-٧٩، شرح فتح القدير ١/٤٩، تبيين الحقائق ١/١٢، البحر الرائق ١/٤٥-٤٧، فتح باب العناية ١/٨٠، رد المحتار ١/١٤٧

<<  <   >  >>