للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال لي العلامة الدكتور هاشم جميل:

((ويدل على ان فعل الصديق وعمر -رضي الله عنهما- انما قصدا منه مجرد التثبت ولا علاقة للأمر بخبر الآحاد: ان الصديق لم يرد خبر المغيرة، وانما سأل هل معه غيره؟ فلما شهد محمد بن مسلمة بذلك قضى الصديق بموجب الخبر وعمل به؛ والخبر لا يزال خبر اثنين، وخبر الاثنين -كخبر الواحد- كلاهما خبر آحاد.

وكذلك الحال بالنسبة لخبر أبي موسى، لم يرده عمر -رضي الله عنه- بل قبله لما شهد معه أبو سعيد، وهذا أيضا خبر اثنين لم يخرج عن كونه خبر آحاد كما ذكرنا)) (١) .

وقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف وحده في: ((ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر)) (٢) .

وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها (٣) .

فالراجح ما ذهب اليه الجمهور من أهل العلم فان خبر الآحاد يعمل به وان كان مما تعم به البلوى اذا استوفى شروط القبول للاحتجاج به من حيث ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ذلك ان الادلة الشرعية الدالة على وجوب العمل بخبر الآحاد لم تفرق بين عموم البلوى وغيرها


(١) الى هنا انتهى كلام الدكتور هاشم جميل.
(٢) أخرجه الطيالسي (٢٢٥) ، والشافعي في الرسالة (١١٨٣) ، وعبد الرزاق (٩٩٧٢) ، وابن أبي شيبة ١٢/٢٤٣، وأحمد ١/١٩٠، والدارمي (٢٥٠٤) ، والبخاري ٤/١١٧ رقم (٣١٥٧) .
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٤) ، وابن أبي شيبة ٩/٣٦٣، وأحمد ٣/٤٥٢، وأبو داود ٣/١٢٩ رقم (٢٩٢٧) ، وابن ماجه ٢/ ٨٨٣ رقم (٢٦٤٢) ، والترمذي ٤/١٩ رقم (١٤١٥) وقال: (حسن صحيح) . وأنظر تحفة الأشراف ٤/٢٠٢ حديث (٤٩٧٣) .

<<  <   >  >>